مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 463

به بأسا إذا كان ثقب في موضع المواسم » لكن في‌ خبر شريح بن هاني (1) عن أمير المؤمنين 7 « أمرنا رسول الله 6 في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرماء والمقابلة والمدابرة » وقد سمعت سابقا ما في خبر السكوني (2) عن النبي 6 من النهي عن الخرقاء ، وعن الصدوق في معاني الأخبار « الخرقاء أن يكون في الاذن ثقب مستدير ، والشرماء والمشقوقة الأذن باثنين (3) حتى ينفذ الى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شي‌ء ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمه ، ويقال لمثل ذلك من الإبل والمزنم ، ويسمى ذلك المعلق الرغل ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة » وفي كشف اللثام « هو موافق لكتب اللغة ، قلت : ولكن المتجه الحمل على الكراهة جمعا ، هذا.

وفي المدارك قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء ، وهي الفاقدة الاذن خلفة ، للأصل ، ولان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها ، واستقرب العلامة في المنتهى اجزاء البتراء أيضا ، وهي مقطوعة الذنب ، ولا بأس به ، وعنه أيضا فيه وفي التحرير القطع باجزاء الجماء ، وعن الخلاف والجامع والدروس كراهتها ، قيل وذلك لاستحباب الأقرن لنحو‌ قول أحدهما 8 لمحمد بن مسلم (4) في الصحيح : « في الأضحية أقرن فحل » قلت : ان كان إجماع على اجزاء المزبورات فذاك ، وإلا فقد يمنع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 5.

(3) هكذا في النسخة المخطوطة المبيضة وظاهر المسودة « بابنة ».

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2.

الصفحة 143 من 463