فبلغ المنحر وهو حي قال : يذبحه وقد أجزأ عنه » وهو أيضا مختص بالهدي المندوب للاخبار كصحيحه (1) أيضا « سأله 7 عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال 7 ان كانت مضمونة فعلية مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » كل ذلك لما سمعته من اعتبار التمام في الهدي الواجب نصا وفتوى على وجه لا يصلح لمعارضة ما عرفت من وجوه ، فالواجب حمله على ما سمعت.
كما ان الظاهر عدم الفرق بين قطع بعض الأذن أو جميعها ، لإطلاق الأدلة السابقة ، بل في المنتهى « العضباء وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها لا تجزي الى أن قال : وكذا لا يجزي عندنا قطع ثلث اذنها » وظاهره المفروغية من ذلك عندنا ، مضافا الى ما سمعته من النصوص المتقدمة.
نعم لا بأس بمشقوقة الاذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص منها شيء بلا خلاف أجده ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص مرسل ابن أبي نصر (2) عن أحدهما 8 سئل « عن الأضاحي إذا كانت مشقوقة الاذن أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » وفي حسن الحلبي (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن الضحية تكون مشقوقة الاذن فقال : ان كان شقها وسما فلا بأس ، وان كان شقا فلا يصلح » ولعل المراد من الشق فيه بقرينة الصحيح السابق المشتمل على قطع شيء منها ، فلا تنافي ، وفي مرسل سلمة أبي حفص (4) عن أبي جعفر 7 « كان علي 7 يكره التشريم في الاذن والخرم ، ولا يرى
__________________
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الحديث 3 عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه ( 8.




