الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » ونحوه الصحيح (1) الآخر أيضا « في الأضحية يكسر قرنها ، إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي » وفي المنتهى « قال علماؤنا : إن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر منه مقطوعا ، وبه قال علي 7 (2) وعمار ، وعلى ان ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأ كالجماء ، والنبوي المروي (3) من طرق العامة « انه نهى أن يضحى بأعضب الاذن والقرن » مع انه غير ثابت محمول على المكسور من داخل ، نعم الظاهر تحقق النقص بذهاب بعض القرن الداخل » لكن عن ابن بابويه أنه قال : سمعت شيخنا محمد بن حسن الصفار يقول : « إذا ذهب من القرن الداخل ثلثه وبقي ثلثاه فلا بأس أن يضحى به » ولعله يريد المندوب لا الواجب وان حكاه عنه في الدروس في الهدي لكن الموجود عن الفقيه ما سمعت ، وفي نهج البلاغة (4) عن أمير المؤمنين 7 « فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء تجر رجلها الى المنسك » وأرسل في الفقيه (5) عنه 7 « وان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها الى المنسك فلا تجزي » فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق ، كما في نحو صحيح معاوية (6) سأل الصادق 7 « عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينها فانكسر
__________________
(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 6.
(3) كنز العمال ج 3 ص 45 الرقم 857.
(4) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 8.
(6) الوسائل الباب 26 من أبواب الذبح الحديث 1.




