مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 463

الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » ونحوه‌ الصحيح (1) الآخر أيضا « في الأضحية يكسر قرنها ، إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي » وفي المنتهى « قال علماؤنا : إن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر منه مقطوعا ، وبه قال علي 7 (2) وعمار ، وعلى ان ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأ كالجماء ، والنبوي المروي (3) من طرق العامة « انه نهى أن يضحى بأعضب الاذن والقرن » مع انه غير ثابت محمول على المكسور من داخل ، نعم الظاهر تحقق النقص بذهاب بعض القرن الداخل » لكن عن ابن بابويه أنه قال : سمعت شيخنا محمد بن حسن الصفار يقول : « إذا ذهب من القرن الداخل ثلثه وبقي ثلثاه فلا بأس أن يضحى به » ولعله يريد المندوب لا الواجب وان حكاه عنه في الدروس في الهدي لكن الموجود عن الفقيه ما سمعت ، وفي نهج البلاغة (4) عن أمير المؤمنين 7 « فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء تجر رجلها الى المنسك » وأرسل في الفقيه (5) عنه 7 « وان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها الى المنسك فلا تجزي » فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق ، كما في نحو‌ صحيح معاوية (6) سأل الصادق 7 « عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينها فانكسر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 6.

(3) كنز العمال ج 3 ص 45 الرقم 857.

(4) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 8.

(6) الوسائل الباب 26 من أبواب الذبح الحديث 1.

الصفحة 141 من 463