من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن » بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزي ، والى قول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (1) : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني » وفي حسن معاوية بن عمار (2) « يجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز » وفي خبر أبي بصير (3) « يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح » وسأله 7 حماد بن عثمان (4) « عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » وفي خبر سلمة بن أبي حفص (5) عنه 7 أيضا « كان علي 7 الى أن قال : وكان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع » وفي دعائم الإسلام (6) عن جعفر بن محمد 8 أنه قال : « الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر المسن ، ومن المعز الثني ، ويجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأن الجذع من الضأن يلقح ، ولا يلقح الجذع من غيره ».
وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام نسبته الى قطعهم ، قال : وروي (7)
__________________
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 9 عن سلمة أبي حفص وهو الصحيح كما في الكافي ج 4 ص 490.
(6) المستدرك الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1.
(7) المستدرك الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2.




