مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 463

الفعل ، مضافا الى‌ قوله 6 (1) : « خذوا عني مناسككم » ثم قال في المدارك : نعم يمكن الاستدلال عليه‌ بصحيح معاوية (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول الله 6 أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها » وصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه 7 « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها » لكن فيه انه لا دلالة في شي‌ء منهما على عدم جواز الإخراج من منى كما هو واضح ، بل الأخير منهما في الأضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختيارا وان كره كما عن الفاضلين وغيرهما التصريح به ، كالمحكي عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود الهدي أيضا ، ولعله‌ للصحيح أو الموثق (4) « عن الهدي أيخرج شي‌ء منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشي‌ء ينتفع به ، قلت : إنه بلغنا عن أبيك انه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل يخرج بالشي‌ء ينتفع به » وزاد فيه احمد « ولا يخرج شي‌ء من اللحم من الحرم » نحو ما سمعته في صحيح ابن مسلم السابق.

وبذلك كله ظهر لك أن المتجه العمل بما في صحيح ابن مسلم ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد إطلاق النهي عن الخروج في صحيح معاوية الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم في ذلك ، وخصوصا بعد ما‌

__________________

(1) تيسير الوصول ج 1 ص 312.

(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 6.

الصفحة 131 من 463