مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 463

في‌ صحيح آخر لمعاوية (1) : « وهو أي وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو الى منى أقرب » ومقتضاه كون الحد غيره ، اللهم إلا ان يكون الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة ، نعم هو خارج عن المحدود ، لكن على الأول لا يكون النهي عن جوازه قبل طلوع الشمس دالا على الكراهة قبل الفجر ، لإمكان عدم جوازه مع عدم المبيت في منى ، بل يمكن القول بذلك على الثاني أيضا ، فيبيت في نفس الحد ، إذ هو ليس جوازه ، اللهم إلا ان يراد الجواز فيه ، فيستلزمها حينئذ.

وعلى كل حال فالمبيت بمنى مستحب على نحو غيرها من المستحبات ، لكن في التذكرة للاستراحة ، وفي القواعد للترفه ، وربما توهم عدم كونه كغيرها من المستحبات ، ولا ريب في فساده ، إذ لا منافاة ، نعم ليس هو بفرض ولا نسك يلزم بتركه شي‌ء ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، لكن قد سمعت ما عن بعض من عدم جواز الخروج منها قبل الفجر ، وما عن آخر أيضا من عدم مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس ، والله العالم.

وكذا يستحب ان يغتسل للوقوف بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك الإجماع عليه ، نعم في‌ حسن الحلبي (2) عنه 7 « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس » وفي‌ صحيح معاوية (3) « فإذا زاغت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » وقد تقدم في الأغسال تفصيل الحال فيه وفي غيره ، ولكن مقتضى ذلك ان تكون نية الوقوف قبله كما ستعرف ، هذا ، وفي الدروس وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي ، لكن في المختلف بعد ان حكى ذلك عن الثلاثة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب إحرام الحج الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب إحرام الحج الحديث 1.

الصفحة 12 من 463