مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 463

وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتكبر مع كل حصاة » وهو نحو ما سمعته من الصدوقين.

وعلى كل حال فيدل عليه ما عن الشيخ (1) من أن النبي 6 رماها مستقبلا لها مستدبر الكعبة ، بل عن بعض أنه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره ، وهو دال على الأمرين ، مضافا الى‌ قول الصادق 7 في الأول في حسن معاوية (2) « فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » بناء على كون المراد منه ما سمعت ، واحتمال كون المراد بالرمي من الوجه أنه لا يرميها عاليا عليها إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال يدفعه ملاحظة كلامهم ، ضرورة كون المستفاد منه مسألتين الأولى استقبالها واستدبار القبلة ، والثانية الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها ، ولعل الصحيح المزبور يدل على الأمرين.

هذا كله في جمرة العقبة واما في غيرها ف (يستقبلها ويستقبل القبلة ) كما عن الشيخ وبني حمزة وإدريس وسعيد والقاضي ولم نقف له على رواية بالخصوص عدا ما سمعته من المرسل ، نعم هو أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء ، ولذا حكي عن الشيخ أنه قال : جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الموقف بالموقفين ورمي الجمار إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر ، بل عن ظاهر المهذب استحباب استقبال القبلة في رميها أيضا وإن كان فيه ما عرفت ، والظاهر عدم تنافي ما في‌ خبر البزنطي السابق (3) ‌

__________________

(1) المبسوط كتاب الحج فصل النزول بمنى.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

الصفحة 112 من 463