مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 19 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 463

ومن الواجب أيضا العدد وهو سبع حصيات بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى إجماع المسلمين ، وقال أبو بصير (1) لأبي عبد الله 7 : « ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال : خذ واحدة من تحت رجلك » وقال هو 7 أيضا في صحيح معاوية (2) « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة ، فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، قال : وقال : في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ » ، لكن ليس هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر ، كخبر عبد الأعلى (3) عنه 7 أيضا « قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : يعيدها إن شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار » بل يمكن كون الواحدة من الست فلا يكون دالا على السبع ، نعم في المحكي (4) عن‌ فقه الرضا 7 « وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات » والله العالم.

وإلقاؤها بما يسمى رميا بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال لما سمعته من الأمر به المتوقف صدق امتثاله على تحقق مسماه ، فلا يجزي الوضع ونحوه مما لا يسمى رميا قطعا ، بل إجماعا بقسميه خلافا للعامة ، بل لا يجزي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

(2) ذكره صدره في الوسائل في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 وذيله في الباب 6 منها الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

(4) المستدرك الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4.

الصفحة 103 من 463