وعدمه » قلت : الموجود فيما حضرني من نسخة المراسم بعد ان ذكر ان الرمي من الواجبات قال في التفصيل : « فإذا بلغ وادي محسر فليهرول حتى يجوزه ، ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من طريقه أو من رحله بمنى ، ثم يتوضأ إن أمكنه ، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة ، فليقم بها من قبل وجهها ، ولا يقم من أعلاها ، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، وليقل وفي يده الحصى : اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي ثم ليرم خذفا » الى آخره ثم ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الأفعال ، وهو كالصريح في وجوبها ، ونحو ذلك في المقنعة وان قال بعد ذلك : « باب تفصيل فرائض الحج ، وفروض الحج الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وبعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض » إلا انه يمكن ان يريد ما سمعته من ابن إدريس كما ان الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرائض الحج لكن قال فيه : « وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمي الجمرة الكبرى » ونحوه عن النهاية ، وبالجملة لا خلاف محقق كما سمعته من ابن إدريس ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لقول الصادق 7 في حسن معاوية (1) « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها » وأحدهما 8 في خبر علي بن حمزة (2) « أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه » الحديث ، وصحيح سعيد الأعرج (3) « قلت لأبي عبد الله 7 :
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.




