المنع ، لحسن الحلبي (1) « سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم » لكن الأولى حمله على الكراهة ، لقوة إطلاق ما دل على جوازه ، بل في موثق إسحاق بن عمار (2) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا » بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شيء ، لا النهي عن الطواف ، خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد (3) عن أبي الحسن 7 « سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه » هذا.
وأما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص نصوص حجة الوداع (4) وخبر زرارة (5) سأل أبا جعفر 7 « عن المفرد للحج يقدم
__________________
(1) الوسائل الباب 83 من أبواب الطواف الحديث 4 مع الاختلاف.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الطواف الحديث 2 والباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 83 من أبواب الطواف الحديث 6 عن عبد الحميد ابن سعيد كما في التهذيب ج 5 ص 169 الرقم 564.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 و 13 و 24 و 32.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 وفيه « فقال : سواء » كما في التهذيب ج 5 ص 45 و 131 والكافي ج 4 ص 459.




