مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 464

من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » وفي‌ صحيح جميل (1) عنه 7 أيضا « في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة من غير إحرام » وفي‌ مرسله الآخر (2) عن أحدهما 8 « في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم رجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام » وفي‌ خبر ميمون القداح (3) « انه خرج مع أبي جعفر 7 ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل 7 مكة ودخلوا معه بغير إحرام » وفي‌ موثق ابن بكير (4) عن غير واحد من أصحابنا عنه 7 أيضا « انه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة محلا » اللهم إلا أن يقال إنه قد تقدم منه إحرام في دخول مكة ، لكن فيه بعد تسليمه أنه لم يعلم كونه إحرام حج أو عمرة ، بل ظاهر هذه النصوص عدم اعتبار تقدم إحرام في الدخول محلا لو رجع قبل شهر وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ، بل لا أجد خلافا فيه ، وحينئذ فقاطنوا مكة مثلا لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم وجب عليه الإحرام للدخول وإن عاد قبل مضي شهر ، بل في يومه كما صرح بذلك في الحدائق ، بل هو مقتضى ظاهر غيرها أيضا ، فإن تم إجماعا فذاك ، وإلا أمكن النظر فيه للنصوص الدالة بإطلاقها على جواز الدخول حلالا إذا رجع قبل شهر ، سواء كان محرما سابقا بعمرة تمتع أو إفراد أو حج أو لم يكن محرما أصلا ، نعم قد يقال يكفي الإعراض عنها في عدم العمل بها ، خصوصا بعد عدم الجابر لسندها ، فيبقى عموم عدم جواز الدخول حلالا بحاله.

__________________

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 5.

الصفحة 444 من 464