بجواز أن لا يكون السؤال عن المتمتع ، بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه على أن يعود ضمير « فإنه » الى الرجل ونحوه ، بل قيل يجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها ، فاما أن يكون 7 اعرض عن الجواب أو أجاب بأن له الإحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان أبوه 7 أحرم بحج أو أحرم 7 أيضا بعمرة تمتع أو غيره ، فعبر عنها بالحج اوله الإحرام بحج التمتع وإن كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القران ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا احتمال كون المراد السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة إما في غير شهر عمرته أو مطلقا ، فأجاب بأن أباه 7 رجع في شهر خروجه محرما ، فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة ، وإن كان 7 أحرم بالحج ، وعلى كل حال فالخبر دال بالمفهوم على المطلوب الذي هو جواز الدخول حلالا إذا كان قد رجع قبل مضي شهر من إحرام عمرته الاولى ، وكأن الوجه في تخصيص ذلك بإحرام العمرة ما ذكره في كشف اللثام من أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضي شهر ، فالصواب القصر عليه كما في الجامع ، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة ، وان لم يمض شهر ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس ، واستحسنه في الرياض قال : ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر ، وفيه أولا أنه ينبغي حينئذ الاقتصار على إحرام عمرة التمتع أيضا ، لأنه الذي دل عليه الخبران المزبوران ، وثانيا أن الدليل غير منحصر فيهما ، ففي مرسل حفص وابان (1) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل يخرج في الحاجة
__________________
(1) الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 4.




