مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 464

للتبرد ، بل عن الحلبي تحريمه ، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة ، ولا بأس به بل يستفاد من النصوص غير ذلك ، بل‌ قال الصادق 7 في خبر حماد بن عثمان (1) : « يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام » بل في‌ خبره الآخر (2) عنه 7 أيضا « يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ، وأن يروي بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حق قال : وإن كان شعر حق » بل‌ خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه 7 « سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » دال على كراهة كل ما يخاف منه ذلك ، بل أو غيره مما لا ينبغي وقوعه في الإحرام ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.

خاتمة

كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما بلا خلاف أجده فيه ؛ بل في المدارك ومحكي الخلاف الإجماع عليه وإن دخل في السنة مرتين أو ثلاثا كما عن المقنع ، وفي‌ خبر علي بن أبي حمزة (4) « سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا » وفي‌ صحيح ابن مسلم (5) « سألت أبا جعفر 7 هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 93 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 96 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 94 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 10.

(5) الوسائل الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 4.

الصفحة 436 من 464