مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 464

بالتلبية إذا نودي وهو محرم » وفي آخر (1) عن أبي جعفر 7 « لا بأس أن يلبي المجيب » المنجبر بما عرفت ، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد ، والله العالم.

وكذا يكره استعمال الرياحين أو شمها كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة ، بل والحلي وإن كنا لم نتحققه ، لأنه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر ، ول‌ قول الصادق 7 في حسن معاوية (2) : « لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » وفي‌ صحيح ابن سنان (3) « لا تمس ريحانا وأنت محرم » المحمول على ما يشعر به الأول جمعا بينه وبين‌ قول الصادق 7 في صحيح معاوية (4) : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » والنصوص (5) الدالة على استحباب مضغ الإذخر ، وما عن‌ الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان (6) « انه كتب الى أبي الحسن 7 المحرم يغسل يده بأشنان فيه إذخر فكتب لا أحبه لك » مضافا إلى ما عساه يفهم من‌ خبر الساباطي (7) عن الصادق 7 « عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب الإحرام الحديث 2 وفيه « لا بأس أن يلبي الجنب » كما في الفقيه ج 2 ص 211 الرقم 963.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمات الطواف.

(6) الوسائل الباب 27 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 عن إبراهيم بن سفيان كما في الفقيه ج 2 ص 224 الرقم 1048.

(7) الوسائل الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

الصفحة 432 من 464