مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 464

ظاهر الدروس إلا أن الأولى الكراهة كما صرح بها غير واحد.

ولبس الثياب المعلمة لقول الصادق 7 في صحيح معاوية (1) : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره » ولعل وجه الكراهة فيه يظهر مما سمعته من صحيح ابن مسلم السابق الذي أجاب فيه بالنهي أولا ثم ذكر بعد ذلك أن تطهيره أحب ، فيفهم منه الكراهة في كل شي‌ء يكون غيره أحب ، لا أن المراد منه ما يراد من افعل التفضيل المقتضي لكونه محبوبا أيضا ، بل لعل العرف أيضا يساعد على ذلك ، ولا ينافيه‌ صحيح الحلبي (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال : لا بأس به » إذا أقصاه الجواز ، نعم‌ صحيح ليث المرادي (3) سأله 7 أيضا « عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم ، انما يكره الملحم » دال على نفي الكراهة عنه ، ويمكن ارادة شدتها ، وعن المبسوط تقييد المعلم بالإبريسم ، وفي كشف اللثام يمكن أن يكون للتنبيه بالأعلى على الأدنى ، لإمكان توهم حرمة المعلم به ، وفيه أنه يقضي حينئذ بعدم حرمة غيره من المعلم لا كراهته ، قيل : والمراد بالمعلمة بالبناء للمجهول المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ ، والله العالم.

واستعمال الرجل الحناء للزينة عند الأكثر كما في المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، لصحيح ابن سنان (4) عن أبي عبد الله 7

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وفي الوسائل الطبع الحديث‌ « انما يحرم الملحم » إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ص 342 والفقيه ج 2 ص 216 الرقم 987 كما في الجواهر.

(4) الوسائل الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

الصفحة 427 من 464