مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 464

ويحرم عليه أيضا لبس السلاح لغير ضرورة على المشهور كما في كشف اللثام وغيره ، لصحيح ابن سنان (1) « سألت أبا عبد الله 7 أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » وصحيحه الآخر (2) عنه 7 أيضا « المحرم إذا خاف لبس السلاح » وخبر زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « لا بأس أن يحرم الرجل وعليه السلاح إذا خاف العدو » بل في‌ صحيح الحلبي (4) عنه 7 أيضا « المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » وظاهره ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه لم نجد قائلا به كما اعترف به غير واحد ، اللهم إلا أن يحمل على ما يغطي الرأس كالمغفر ، أو يحيط بالبدن كالدرع ، ولكن حرمتهما حينئذ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشك في شموله لهما ، وان كانت هي مع الترس من لامة الحرب ، نعم هو شامل لمثل الدبوس ونحوه ، بل قد يقال بشموله لمثل بعض الآلات التي تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه نصل ولا محددة كالعصا ذات الرأس وغيرها ، كما عساه يومي اليه ما ذكروه في المحارب الذي هو من شهر السلاح للاخافة ، نعم لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبسا عرفا ، ومن ذلك يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك مما هو داخل في الحكم قطعا ، وربما يشير اليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر باتحادهما وأن المراد كون الرجل مسلحا.

وعلى كل حال فقد قيل ولكن لم نعرف القائل قبل المصنف : انه يكره نعم هو خيرة الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه والمصنف بقوله :

__________________

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

الصفحة 421 من 464