بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، كصحيح حريز وحسنه (1) عن أبي عبد الله 7 « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته » وصحيح معاوية (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال : حرم أصلها لمكان فرعها ، وكل شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه » ومنه يعلم حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه كما صرح به بعضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم ، وحسن سليمان بن خالد (3) سأله 7 أيضا « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه » ونحوه موثقه (4) ومرسل عبد الكريم (5) وحسن حريز (6) عنه 7 أيضا ؛ قال : « لما قدم
__________________
(1) الوسائل الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وليس في ذيله « وكل شيء ينبت. إلخ » كما انه ليس في الفقيه ج 2 ص 165 الرقم 717 والكافي ج 4 ص 231 وانما ذكر في التهذيب بعد الحديث ج 5 ص 379 الرقم 1321 والظاهر انه من كلام الشيخ ( قده ) لا من الحديث.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9.
(6) ذكر ذيله في الوسائل الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 4 ص 225.




