مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 464

الصحيح (1) السابق المشتمل على الرخصة في علاج دبر الجمل وإلقاء الدواب عنه ولكن لا يدميه ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان إثبات الحرمة بمثل ذلك كما ترى ، سيما بعد ما عرفت من اختلاف كلام الأصحاب بالنسبة إلى الاقتصار على بعض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق إخراج الدم ، وإلا كان ينبغي التعبير به ، بل قد سمعت تعبير المصنف به أولا ثم اختار الكراهة في الأخيرين على احد الوجهين في عبارته ، والله العالم.

وكذا يحرم عليه قص الأظفار بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد‌ قول الباقر 7 في صحيح زرارة (2) : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » وموثق إسحاق بن عمار (3) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل نسي أن يقلم أظفاره وهو عند إحرامه قال : يدعها ، قلت : فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم يهريقه » بل وموثقه الآخر (4) عنه 7 أيضا « سألته عن رجل أحرم ونسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها ، قال : قلت : طوال قال : وإن كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال : عليه دم ».

ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض أفاضل العصر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

الصفحة 410 من 464