مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 464

مقام إبراهيم 7 وقد قضت طوافها » ومضمر زرارة (1) « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان وقد قضت الطواف » وما في المدارك واتباعها من ان في الدلالة نظرا وفي الحكم إشكالا واضح الضعف ، نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة ثم الإحلال فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة ، فالأحوط حينئذ والأولى انتظارها الطهر مع السعة ، وربما يأتي فيما بعد لذلك تتمة إن شاء الله.

وعلى كل حال فلا خلاف ولا إشكال في انه إذا صح حج التمتع الإسلامي سقطت العمرة المفردة التي هي عمرة الإسلام ، بل الإجماع بقسميه عليه ، قال الصادق 7 في الصحيح (2) « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » وقال 7 أيضا في خبر أبي بصير (3) : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة » وقال البزنطي (4) « سألت أبا الحسن 7 عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه قال : نعم » وقال : يعقوب ابن شعيب (5) « قلت لأبي عبد الله 7 : قول الله عز وجل (6) : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة قال : كذلك أمر رسول الله 6 أصحابه ».

__________________

(1) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4.

(6) سورة البقرة الآية 192.

الصفحة 41 من 464