مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 464

7 عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي » ولكن في‌ خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى 7 « سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي » بناء على إشعاره بالكراهة ، مضافا إلى‌ صحيح معاوية ابن عمار (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : المحرم يستاك قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك قال : نعم هو من السنة » بل وصحيحه الآخر (3) سأله 7 « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال : لا بأس به » وموثق عمار (4) عنه 7 أيضا « سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكه ، وإن سال منه الدم فلا بأس ».

ولعله لذا مضافا إلى الأصل كانت الكراهة فيهما أظهر عند المصنف كما عن الجمل والعقود والوسيلة ، لكن فيه أن موثق الجرب ظاهر في الضرورة بناء على انسياقها من الأذية فيه ، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الإدماء بلا معارض ، وصحيح السواك متروك الظاهر ، لدلالته على أنه من السنة مطلقا حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للإجماع على الكراهة ، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء ، وحينئذ يبقى ما دل على المنع بلا معارض ، نعم قد يقال إن مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة ، مضافا إلى‌ خبر الصيقل (5) أنه سأل أبا عبد الله 7 « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 92 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 71 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

الصفحة 408 من 464