علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد ما سمعت من أن إحرامها في وجهها ، وفي حسن الحلبي (1) عن أبي عبد الله 7 « مر أبو جعفر 7 بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال له رجل : الى أين ترخيه؟ فقال : تغطي عينها ، قال : قلت : يبلغ فمها قال : نعم » وفي خبر احمد بن محمد (2) عن أبي الحسن 7 قال : « مر أبو جعفر 7 بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » وفي خبر أبي عيينة (3) « سألت أبا عبد الله 7 ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » كخبر ابن أبي العلاء (4) عن أبي عبد الله 7 أيضا عن أبيه 7 « انه كره للمحرمة البرقع والقفازين » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ، مثل ما في صحيح العيص (5) عنه 7 أيضا « انه كره النقاب ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من أولها وغيره ما ذكره غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره نحو ما سمعته في رأس الرجل ، ضرورة اتحاد الوجه معه بالنسبة إلى ذلك ، لكن في المدارك هو مشكل نحو ما سمعته منه هناك ، وقد عرفت ما فيه.
نعم يجوز لها وضع اليدين عليه كما يجوز لها نومها عليه ، نحو ما سمعته في
__________________
(1) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.




