يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره » نعم في صحيح معاوية (1) عن الصادق 7 « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » وفي صحيح حفص وهشام (2) عنه 7 أيضا « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه انفه من أسفل ، وقال 7 : أضح لمن أحرمت له » فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وان فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف ، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي (3) الآتي بناء على أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة ، إلا انه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه ، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض أيضا للسيرة القطعية ، وعن تهذيب الشيخ الجواز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة بل قال : ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، ولعله لصحيح الحلبي المضمر (4) « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، قال : ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته » الذي هو مع أنه غير دال على تمام مدعاه حمله غير واحد على الندب ، ولا بأس به بعد خلو تلك النصوص الواردة في مقام البيان عنه ، وبعد الأصل وظاهر الفتاوى.
وعلى كل حال فلا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم
__________________
(1) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
(3) ذكر صدره في الوسائل الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 ، إلا أن الموجود في الطبع الجديد « المحرم إذا غطى رأسه. إلخ » وذيله في الباب 60 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 ، وقد ذكر صدر الحديث صحيحا في الوسائل في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 عن الصادق 7 إلا أنه سهو أيضا ، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج 5 ص 308 الرقم 1054.
(4) ذكر صدره في الوسائل الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 ، إلا أن الموجود في الطبع الجديد « المحرم إذا غطى رأسه. إلخ » وذيله في الباب 60 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 ، وقد ذكر صدر الحديث صحيحا في الوسائل في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 عن الصادق 7 إلا أنه سهو أيضا ، حيث أن الحديث مضمر كما في التهذيب ج 5 ص 308 الرقم 1054.




