مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 464

بل مقتضى ذلك انه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذ فضلا عن جميعه.

نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بإفاضة الماء عليه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، لأنه ليس تغطية ولا في معناها ، ول‌ قول الصادق 7 في صحيح حريز (1) : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » وسأله 7 أيضا يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح « عن المحرم يغتسل فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » ولصحيح زرارة (3) السابق من غير فرق بين الواجب والمندوب ، بل يجوز له الغسل بفتح الغين كذلك لما عرفت.

هذا كله في تغطية الرأس ، وأما الوجه فالمشهور جوازه ، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، للأصل والنصوص السابقة ، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه ، ولقطع التفصيل الشركة في‌ قوله 7 : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » وخبر منصور بن حازم (4) « رأيت أبا عبد الله 7 وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه » وخبر عبد الملك القمي (5) سأله 7 « عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال : لا بأس » وخبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الاسناد عن أمير المؤمنين 7 « المحرم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وفي الطبع الحديث من الوسائل « ثم يخلل » وهو سهو فان الموجود في الكافي ج 4 ص 349 كما في الجواهر.

(6) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.

الصفحة 386 من 464