مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 464

وحينئذ فلا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وان اتفق ، إلا أن الأولى والأحوط اجتنابه ، خصوصا مع كونه ترفها منافيا للإحرام وغالب السقوط ، فالأولى تمييزه بيده كما ورد (1) في الرأس ، ولو سقطت شعرة بمماسة اللحية مثلا وعلم كونها منسلة فلا شي‌ء ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ففي الدروس الأقرب الفدية ، وفيه نظر للأصل ، هذا ، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في أطراف المسألة في الكفارات ، والله العالم.

وتغطية الرجل الرأس بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، منها‌ قول أبي جعفر 7 في خبر القداح (2) : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » والصادق 7 في حسن عبد الله بن ميمون (3) « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » وصحيح ابن الحجاج (4) « سألت أبا الحسن 7 عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال : لا » وصحيح ابن سنان (5) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول لأبي وشكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : أترى أن أستتر بطرف ثوبي قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » وصحيح زرارة (6) « قلت لأبي جعفر 7 : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

الصفحة 381 من 464