محرم ولا من الدهن » وغيره من كون الحاج أشعث أغبر ونحوه خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل المقطوع بما سمعت وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما 8 « سألته عن محرم تشققت يداه فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة » وصحيح هشام (2) عن أبي عبد الله 7 « إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » الظاهرين في حال الاضطرار الذي أشار إليه المصنف بقوله ويجوز اضطرارا بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه ، ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحيح الحسين بن أبي العلاء (3) سأل الصادق 7 « عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم ، قال : فأدهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد أن يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر » وصحيح هشام (4) سأله 7 « عن الدهن بعد الغسل للإحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس » بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام وتساوي الابتداء والاستدامة ، وهما معا ممنوعان ، نعم قد تستفاد الكراهة من صحيح ابن مسلم (5) قال أبو عبد الله 7 : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ».
هذا كله في الادهان بغير المطيب ، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا
__________________
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.




