مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 464

بل لعله المشهور ، بل في المدارك نفي الاشكال فيه ، ولعله للمفهوم السابق المعتضد بما سمعت ، وبمفهوم‌ صحيح ابن مسلم (1) عن أبي عبد الله 7 « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » وحسن الكاهلي (2) عنه 7 أيضا « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة » بناء على أن الزينة لا تكون إلا بالمشهور اي الظاهر ، وإلا أشكل الاستدلال بهما على تمام المقصود ، بل الأولى منافية له ، ضرورة اقتضائها التقييد للمقيد ، فيكون الممنوع خصوص المشهور للزينة لا غيره ، إلا أنه يسهل الخطب عدم قائل بذلك ، فوجب حمله على ما لا ينافي ما دل على تحريمه مطلقا للزينة ، معتضدا مضافا إلى ما عرفت بخبر النضر بن سويد (3) عن أبي الحسن 7 « سألته عن المرأة المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » وبغير ذلك.

وأما عدم لبسها ما لم يعتد لبسه منه ففي المتن على الاولى ولعله يرجع إلى ما في النافع ومحكي الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنه مكروه ، وفي القواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة ، بل في المسالك أنه المشهور ، لمفهوم‌ قول الصادق 7 في صحيح حريز (4) : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها » وقوله 7 في حسن الحلبي (5) : « المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9.

(5) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

الصفحة 371 من 464