مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 464

جواز إزالة الشعر للقمل ، وقال هو 7 أيضا في حسن ابن أبي العلاء (1) : « في المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، ومن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » اللهم إلا ان يقال ان القتل اولى من الإلقاء والنزع ، وفي كشف اللثام « وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ففي العمد أولى » وفيه ان الموجود في نسخة معتبرة « وان فعل » بالعين المهملة ، والأمر سهل أو يستند إلى‌ خبر أبي الجارود (2) المنجبر بالشهرة المزبورة سأل رجل أبا جعفر 7 « عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئسما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها » متمما بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ، وأوضح منه‌ صحيح زرارة (3) « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام » الظاهر في إرادة القمل ونحوه من الدابة فيه.

ومنه حينئذ يتجه الاستدلال بصحيح معاوية (4) عنه 7 أيضا المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم الترفه المراد من المحرم الذي هو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 8.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 وذيله في الباب 75 منها الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وفيه « ثم اتق » إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ص 363 الطبع الحديث كما في الجواهر.

الصفحة 364 من 464