مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 464

بل قد يشكل ما عن ظاهر الدروس والمنتهى والتذكرة من العموم لما يكون خصومة وغيره بعدم صدق الجدال بدونها ، بل لعل قوله : لا والله وبلى والله إشارة إلى ذلك ، فان المراد النفي من واحد والإثبات من آخر ، ومن هنا جزم في الدروس بأنه لا كفارة في اللغو من ذلك ، لأنه كالساهي.

ثم ان الظاهر عدم اعتبار وقوع الأمرين في تحقق الجدال ، فيكفي أحدهما وفاقا لجماعة منهم الفاضل الأصبهاني حاكيا له عن المنتهى والتذكرة ، بل قال : وبه قطع في التحرير ، ولعله للصدق عرفا بعد معلومية إرادة ما ذكرناه منهما ، لا ان قولهما معا من الواحد أو من الاثنين معتبر في الجدال ، فتلخص مما ذكرنا كون الجدال الحلف بالله بالصيغة المخصوصة لا مطلق اليمين ولا غيرها ، ولا مطلق الحلف بالله وان لم يكن بالصيغة المزبورة ، وبقي الكلام في الكفارة ويأتي البحث عنها ان شاء الله ، والله العالم.

وقتل هوام الجسد ودوابه كما في النافع والقواعد وان كانت على ثوبه حتى القمل الذي عن الأكثر النص عليه ، والصئبان ونحوها مباشرة أو تسبيبا بالزئبق ونحوه ، وفاقا للمشهور ، نقلا في المدارك والذخيرة وان كنا لم نتحققها في العنوان المزبور ، كما لم نتحققه في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص ، نعم في‌ صحيح حماد بن عيسى (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما » ونحوه صحيح ابن مسلم (2) عنه 7 أيضا ، وستسمع ما في صحيح حريز (3) وغيره في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

الصفحة 363 من 464