الآتي في المسألة الآتية.
خلافا للمحكي عن الإسكافي وعلي بن بابويه وأبي الصلاح من بقائها على متعتها ، فتفعل حينئذ غير الطواف من أفعالها وتقصر ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضي ما فاتها من الطواف بعد أن تطهر وحكاه في كشف اللثام عن الحلبيين وجماعة ، كما أنه حكي فيه عن أبي علي التخيير بينهما ، وعلى كل حال فالأول لخبر العلاء بن صبيح والبجلي وابن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم (1) يروونه عن أبي عبد الله 7 « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها » وخبر عجلان أبي صالح (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : متمعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن 7 فخرج إلى فقال : قد سألت أبا الحسن 7 عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان » ونحوه خبر درست (3) إلى قوله
__________________
(1) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 2 عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح.




