مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 464

والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ». وفي صحيحه الآخر (1) « ان الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وفي صحيح ابن مسلم (2) عن الباقر 7 « سألته عن الجدال في الحج فقال : إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق فقال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وفي صحيحه الآخر (3) وصحيح الحلبي (4) عنه 7 أيضا « من ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » ونحوه غيره ، وفي‌ خبر ابان بن عثمان (5) عن أبي بصير على ما في التهذيب قال : « إذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » ورواه في‌ الكافي عن أبي بصير (6) عن أحدهما 8 « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات » إلى آخره ، وخبر أبي بصير الآخر (7) عن أبي عبد الله 7 « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وفي خبره (8) الثالث « سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2 عن الصادق 7.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 7.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4.

(7) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 9.

(8) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7.

الصفحة 359 من 464