والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ». وفي صحيحه الآخر (1) « ان الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وفي صحيح ابن مسلم (2) عن الباقر 7 « سألته عن الجدال في الحج فقال : إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق فقال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وفي صحيحه الآخر (3) وصحيح الحلبي (4) عنه 7 أيضا « من ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » ونحوه غيره ، وفي خبر ابان بن عثمان (5) عن أبي بصير على ما في التهذيب قال : « إذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » ورواه في الكافي عن أبي بصير (6) عن أحدهما 8 « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات » إلى آخره ، وخبر أبي بصير الآخر (7) عن أبي عبد الله 7 « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وفي خبره (8) الثالث « سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2 عن الصادق 7.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 7.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4.
(7) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 9.
(8) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7.




