مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 464

عن أبي جعفر 7 « عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال 7 : لكل صنف منها فداء » وخبر العيص (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم ، ومن اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه ، وعليه دم شاة » بل ذيله بناء على أنه من الصادق 7 أوضح من غيره في شمول الفرض ، بل وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر 7 « من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » اللهم إلا أن يقال إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه ، لكن يضعفه‌ قوله 7 : « ففعل ذلك ناسيا » ولعل خلو أخبار المقام للاتكال على وجوده في غيرها ، فما في المدارك من أنه لا ريب في بطلان القول بوجوب الفدية لأنه إثبات شي‌ء لا دليل عليه لا يخفى عليك ما فيه ، اللهم إلا أن يمنع تناول النص للمفروض باعتبار ظهوره في المحرم دون المقام الذي هو من أول الأمر فاقد الإزار وفيه أنه أعم من ذلك ، نعم ظاهر النصوص بل صريحها كالفتاوى ومعقد نفي الخلاف والإجماع عدم وجوب فتقه ، فما عن الغنية والإصباح من أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط واضح الضعف ، مع‌

__________________

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2 عن سليمان بن العيص والظاهر أن الذيل ليس من الخبر كما أنه ليس في التهذيب ج 5 ص 384 الرقم 1339.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

الصفحة 343 من 464