مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 464

والخفين والقميص ، بل في‌ صحيح زرارة (1) عن أحدهما 8 « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » وفي‌ صحيح معاوية وحسنه (2) عن أبي عبد الله 7 « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » وفي‌ صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله 7 « في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم في كتاب علي 7 لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، وقال : انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه » وفي‌ صحيح يعقوب بن شعيب (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال : نعم ، وفي كتاب علي 7 لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره ، فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل » وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الادراع والزر لا كونه مخيطا ، وربما يرشد اليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق أن لم يكن له رداء ، ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين ، ولعله لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط ، وانما ذكر أنه لا يلبس قميصا.

بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط وان قلت الخياطة ، ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيطة ، بل قد يدعى انصراف المخيط إلى غير ذلك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 و 2.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

الصفحة 335 من 464