مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 464

الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه » وفي‌ خبر النضر بن سويد (1) عن الكاظم 7 « ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا » وسأل الصادق 7 حماد بن عثمان (2) « أنه جعل ثوبا إحرامي مع أثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال : فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها » وما نص (3) على ان الميت المحرم لا يمس شيئا من الطيب ، وخصوصا ما‌ روي (4) « ان محرما وقصت به ناقته فقال النبي 6 : لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا » ، والنبوي (5) « الحاج أشعث أغبر » المنافي للتطيب ، وتعليل عدم البأس بالفواكه الطيبة انها ليست بطيب (6) الى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما التي لا يقدح ما في سند بعضها بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت ، كما لا يقدح التعبير بلفظ « لا ينبغي » في بعضها ، خصوصا إذا قلنا بأنها للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة ، ضرورة توجه الجمع حينئذ بينها وبين غيرها بإرادة الحرمة المستفادة من النهي في غيره ، بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة هنا للإجماع على حرمة الطيب في الجملة المانع عن إرادة الكراهة منه ، وخصوصا بعد التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته ، ودعوى كونها المرادة إلا ما خرج كما ترى ، نحو دعوى إرادة القدر المشترك ولو بقرينة ما تسمعه من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت من كتاب الطهارة.

(4) صحيح مسلم ج 1 ص 457.

(5) سنن البيهقي ج 5 ص 58.

(6) الوسائل الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

الصفحة 319 من 464