مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 464

7 ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافي غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية؟ فكيف يصنع؟ فوقع 7 ساعة يدخل مكة إن شاء يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام » وخبر زرارة (1) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شي‌ء عليه » وهو كالصريح في خوف فوات اختياري عرفة ، إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على مشروعية المتعة في ليلة عرفة ويومها ، بل إذا كان المراد مما قيد فيها بالزوال نحو ما ذكرناه في كلام المبسوط اتفقت جميعا على مختار المصنف الذي كاد يكون صريحا فيه الخبر الأخير ، بل يؤيدها أيضا ما تسمعه في مسألة الحائض إذ الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من ذوي الأعذار ، نعم لا يبعد القول بأن مشروعيتها بعد الزوال من يوم عرفة للمضطر خاصة ، لمزاحمتها حينئذ بعض وقوف عرفة وان لم يكن الركن منه.

ولا ينافيها‌ خبر العيص بن القاسم (2) « سألت أبا عبد الله ( عليه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 10.

الصفحة 31 من 464