مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 464

امرأة فأمنى قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما اني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له » وفي‌ حسن معاوية بن عمار (1) « في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شي‌ء » والله العالم.

وكذا في الحرمة على المحرم الاستمناء الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده فيه ، لصحيح ابن الحجاج (2) عن الصادق 7 « سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » وخبر إسحاق بن عمار (3) عن أبي الحسن 7 « قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » وغيرهما من النصوص التي تقدم بعضها ، ويأتي آخر في الكفارات إن شاء الله.

بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة وغير ذلك كما صرح به غير واحد حتى السيد في الجمل ، قال : على المحرم اجتناب الرفث ، وهو الجماع ، وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة ، بناء على ارادته ما يقصد به الامناء كما في شرحها للقاضي ، قال : فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك بل عن بعضهم إدراج اللواط ووطء الدواب ، وإن كان فيه منع واضح ، ولذا قال‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

الصفحة 306 من 464