مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 464

وغيره على معنى ثبوت النكاح بإقامتها بعده وان علم تحملها محرما ، لإطلاق الأدلة وما عرفت من عدم خروجه بذلك عن العدالة ، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم ثبوتها إذا كان التحمل في حال الإحرام ، إما لفسقه ، وفيه ما عرفت ، أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعا فلا تعتبر وان وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا ، وهو مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، والله العالم.

وكذا يحرمن عليه تقبيلا بشهوة أو لا بها كما هو صريح بعض وظاهر آخر ، لقول الصادق 7 في حسن أبي سيار (1) : « يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، وان مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فليس عليه شي‌ء » بناء على اقتضاء ذلك الحرمة ، وخبر علي بن أبي حمزة (2) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له ان يأكل منها » وحسن الحلبي أو صحيحه (3) عن الصادق 7 « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل قال : هذا أشد ينحر بدنة » وخبر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 وذيله في الباب 18 منها الحديث 1.

الصفحة 302 من 464