مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 464

والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم » ولعله سقط من الخبر شي‌ء كما احتمله في الوافي ، وعن‌ قرب الاسناد للحميري (1) « وكفارة الجدال والفسوق شي‌ء يتصدق به » فيمكن كون الساقط هنا « شي‌ء » وعن المنتقى أنه تصحيف يستغفر ربه ، وهو كما ترى ، وإلى ما يستفاد من نصوص الدعاء (2) المشتملة على إحرام الفرج.

وكذا تحرم عليه النساء لمسا بشهوة ، لقول الصادق 7 (3) في حسن أبي سيار الذي ستسمعه : « وإن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » بل وعقدا لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا كالنصوص ، منها‌ قول الصادق 7 في صحاح ابن سنان (4) : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » وزاد في أحدها (5) « وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله 6 نكاحه » كما أن‌ في آخر (6) « ليس ينبغي » المراد به التحريم قطعا ، وفي‌ خبر أبي بصير (7) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 16.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

(7) الوسائل الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وفيه‌ « المحرم يطلق ولا يتزوج » كما يأتي نقله كذلك في الجواهر أيضا.

الصفحة 297 من 464