مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 464

الله وأنتم محرمون ، فقالوا : انما هو من صيد البحر ، فقال : ارمسوه بالماء أذن » أي لو كان بحريا لعاش فيه ، وقال الصادق 7 في صحيح معاوية (1) : « الجراد من البحر ، وكل شي‌ء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى » وفي صحيحه الآخر (2) « ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكل شي‌ء يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى » وقال له أيضا في الصحيح (3) : « الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون؟ قال : ينكبونه ما استطاعوا ، قال : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا بأس عليهم » أي مع عدم الاستطاعة كما في‌ خبر حريز (4) عنه 7 أيضا « على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس » وفي‌ خبر أبي بصير (5) « سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطؤونه قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، وإن قتل غير متعمد فلا بأس » بناء على ارادة المحرمين منه ، وفي‌ حسن معاوية (6) عنه 7 أيضا « اعلم انه ما وطأت من الدبا أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » إلى غير ذلك من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 8.

الصفحة 293 من 464