مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 464

على الأول ، ففي‌ مرسل ابن بكير (1) عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد الله 7 « عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى » قلت : أي ذاهبين الى عرفة ، وخبر يعقوب بن شعيب الميثمي (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين » وعن بعض النسخ « ان يحرم من ليلة عرفة » مكان « ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له » يعني يحرم متى ما تيسر له ، وفي‌ مرفوع سهل (3) عن أبي عبد الله 7 « في متمتع دخل يوم عرفة قال : متعته تامة الى ان يقطع التلبية » قلت : الى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة ، فإنه وقت قطع التلبية أراد 7 انه إذا دخل مكة قبل زوال آالشمس أمكن إدراك المتعة تامة ، وفي‌ المرسل (4) عن أبي بصير « قلت لأبي عبد الله 7 : المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل » وفي‌ خبر العقرقوفي (5) قال : « خرجت أنا وحديد فانتهينا الى البستان يوم التروية ، فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل ، فكتبت الى‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 وهو مسند الى أبي بصير على ما في الوسائل وكذلك في التهذيب ج 5 ص 475 ورواه الشيخ 1 في الاستبصار ج 2 ص 311 والتهذيب ج 5 ص 391 والكليني ( قده ) في الكافي ج 4 ص 447 مرسلا عن أبي بصير.

(5) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 4.

الصفحة 29 من 464