في اصطياده ، وفي صحيح منصور بن حازم (1) « المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء » وقال أيضا في خبر عمر بن يزيد (2) : « واجتنب في إحرامك صيد البر كله ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده غيرك » وفي صحيح معاوية بن عمار (3) « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد » وحسنه أو صحيحه الآخر (4) « ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو تعمد » وسأله 7 الحلبي (5) « عن لحوم الوحش تهدي للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال : لا » وسأل البزنطي (6) الرضا 7 في الصحيح « عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإن أخذ طيرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء ، فبأي شيء ينفصل المتعمد عن الخاطي؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه » الى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بمضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحا.
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.




