مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 464

قول أمير المؤمنين 7 (1) : « البس القطن فإنه لباس رسول الله 6 ، وهو لباسنا » وفي‌ خبر أبي بصير وابن مسلم (2) المروي عن خصال الصدوق « البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله 6 ، وهو لباسنا ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة ».

وأفضلها البيض التي تظافرت الأخبار (3) بالأمر بلبسها ، وكونها خير الثياب وأحسنها وأطيبها وأطهرها ، ولكن فيه أيضا الإشكال السابق لولا ما في‌ خبر الدعائم (4) عن أبي جعفر 7 « يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين ، فان لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ ».

ويستحب له أيضا إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح كما صرح به غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، لقول الصادق 7 في حسن معاوية بن عمار (5) : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام الملابس الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام الملابس الحديث 4 من كتاب الصلاة والخصال ج 2 ص 157 الطبع القديم.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

(4) ذكر صدره في المستدرك في الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وذيله في الباب 31 منها الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 52 من أبواب الإحرام الحديث 1.

الصفحة 281 من 464