مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 464

منها‌ قول الصادق 7 في صحيح معاوية (1) « تقول : لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج » وفي‌ صحيح عمر بن يزيد (2) « تقول : لبيك بحجة تمامها عليك » ومنها ما سمعته من‌ قول أمير المؤمنين 7 (3) : « لبيك بحجة وعمرة » وسأله 7 يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح ((16466)) « كيف ترى أن أهل؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا فقال : كيف تصنع؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا » الى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك ، مضافا إلى الأصل وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا أنه في غير محله ، كما ان ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الإهلال بهما لعدم تعلق الإحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص ، خصوصا بعد معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما أشرنا الى ذلك سابقا ، بل وأشرنا سابقا إلى أولوية الإضمار والاسرار بذلك عند التقية ، بل قد يجب كما أومأت اليه النصوص (5) وصرح به الأصحاب ، بل هو مقتضي عمومات التقية أيضا ، لكن من المعلوم ان ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف ، والأمر في ذلك سهل ، هذا.

وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب الإحرام الحديث 5 و 6 والباب 21 منها الحديث 4.

الصفحة 278 من 464