مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 464

من النصوص التي ظاهرها الوجوب ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، ولا بأس به ، لكن في‌ خبر زرارة (1) عن أبي عبد الله 7 « سألته متى يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح » وهو مع ضعفه يمكن حمله على إرادة الأشراف ، كما انه يمكن حمل‌ ضعيف زيد الشحام (2) عنه 7 أيضا « سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم » على إرادة الجواز كما عن الفقيه والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل ( بعد ظ ) دخوله ، وقال أبان بن تغلب (3) في الحسن : « كنت مع أبي جعفر 7 في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير » ولعله لأنهم كانوا من العامة الذين لا حج لهم.

انما الكلام فيما سمعته في ذيل حسن معاوية بن عمار من أن حد بيوت مكة قبل اليوم عقبة المدنيين ، وفي‌ خبر الفضيل بن يسار (4) « سألت أبا عبد الله 7 قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، قلت : فأين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » وفي‌ خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (5) « سألت أبا عبد الله 7 عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذو طوى » ويحتمل غير عمرة التمتع ، بل لعله ظاهر في ذلك ، وفي‌ صحيح البزنطي (6) عن الرضا 7 « أنه سئل عن المتمتع متى يقطع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 45 من أبواب الإحرام الحديث 11.

(5) الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 8.

(6) الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 4.

الصفحة 274 من 464