مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 464

في المصدود (1) وب‌ خبر حمزة بن حمران (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال : أو لم يقل » وحسن زرارة (3) عنه 7 أيضا « هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط » وفيه أن الآية مع انها مساقة لبيان حكم أصل الحصر لا خصوص المشترط مقيدة بما عرفت ، وفعل النبي 6 بعد إن كان مصدودا لا محصورا خارج عما نحن فيه وخبرا حمزة وزرارة مع عدم صحة سند الأول منهما ، وموافقتهما للعامة ، واحتمال كونهما في المصدود لا دلالة فيهما إلا على ثبوت أصل التحلل مع الشرط وعدمه ، وان اختص الأول بأمر زائد على ذلك كما سمعت التصريح به في النص مضافا إلى استبعاد الأمر بالشرط المزبور مع عدم فائدة به ، ومن الغريب انه على ضعفه أو فساده وافقه عليه الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في حاشية الكتاب في تفسير عبارة المصنف وما شابهها ، قال في الأول : « وحكمهما اي الممتنع وغيره في استحباب الاشتراط أيضا واحد ، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة والشرائع ، أو جواز التعجيل للحصر كقول النافع ، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى ، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة (4) » وقال في الثاني : « قول المصنف : وفائدة الاشتراط إلى آخره ،

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحصار والصد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الإحرام الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 عن ضريس بن أعين كما في التهذيب ج 5 ص 296 الرقم 1001 وهو الصحيح كما يشهد لذلك نقل الحديث عنه فيما يأتي في ص 266.

الصفحة 264 من 464