مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 464

الخبر المزبور ، فيتعين على الولي الذبح أو الصوم إذا لم يجد ، ولو سلم فالمتجه التخيير جمعا بعد عدم تحققنا ما أرسله المصنف فيما وصل إلينا من النصوص من ترتب صوم الولي على عجز الصبي عن الصوم ، بل مقتضى إطلاق الأمر في صحيحي معاوية (1) وابن الحجاج (2) وغيرهما خلافه ، ولعله لذا في كشف اللثام بعد أن ذكر وجوب الهدي على الولي من ماله قال : فان فقده صام أو أمر الصبي بالصوم ، وقد نطقت الأخبار بجميع ذلك وإن كنا لم نتحقق غير ما عرفت ، فالأولى والأحوط ذبح الولي ، فان لم يجد صام من غير فرق بين المميز وغيره ، وأما ما عساه يظهر من صحيح معاوية من اعتبار عدم وجدان الصبي الهدي في صوم الولي فلم نجد به قائلا ، بل ظاهر الأصحاب على خلافه ، فيجب حمله على إرادة معنى « عنهم » من قوله : « منهم » فيه ، والله العالم.

المسألة الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل بلا إشكال ولا خلاف نصا وفتوى ولكن الكلام في أنه هل يسقط الهدي؟ قيل والقائل المرتضى والحلي والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل في حصر التحرير والتذكرة والمنتهى وصد القواعد على ما حكي عن بعضهم : نعم يحل بمجرد الإحصار من غير أن يحتاج إلى الهدي ، وهو حينئذ فائدة الشرط ، بل في انتصار الأول منهم الإجماع عليه ، بل قال فيه : لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك ، وإطلاق الآية (3) محمول على من لم يشترط ، وهو الحجة بعد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الحديث 3.

(2) التهذيب ج 5 ص 410 الرقم 1425 وقد تقدمت الإشارة إلى أن الذيل الدال على وجوب الصوم من كلام الشيخ ( قده ) وليس من تتمة الحديث.

(3) سورة البقرة الآية 192.

الصفحة 259 من 464