مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 464

عرفت البحث فيه ، ولو وجب القضاء وحج الإسلام أخر القضاء وإن تقدم ، بل قيل : لو نواه بطل وانصرف إلى حجة الإسلام ؛ بل لو جوزنا القضاء له في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام ، فتأمل ، وقد تقدم جملة من الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل.

وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك لما سمعته من النص ، مضافا إلى‌ صحيح ابن الحجاج (1) « سألت أبا عبد الله 7 وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت : إن معنا مولودا صبيا فقال : مروا أمه فلتأت حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ، قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف ، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا » وغيره من النصوص.

ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا لأنه كالنفقة الزائدة ، أو الصوم عنه إذا لم يجده كما سمعته في صحيح معاوية (2) وفي‌ خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) عن الصادق 7 « يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 عن الكافي مع الاختلاف اليسير في الألفاظ إلا أنه لم يذكر صدر الحديث في الوسائل وقد ذكره في التهذيب ج 5 ص 410 الرقم 1425 ومن قوله : « وإذا لم يكن الهدي » إلى آخره ليس من تتمة الحديث وإنما هو من كلام الشيخ ( قده ).

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 1 2 من كتاب الحج.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 1 2 من كتاب الحج.

الصفحة 257 من 464