كصحيح ابن سنان (1) عن أبي عبد الله 7 « في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته » وصحيح ابن الحجاج (2) « سألت أبا إبراهيم 7 عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ، قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على أثره » وصحيح معاوية بن عمار (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل بالحج قال : يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه وتمت عمرته » إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها سوى خبر أبي بصير (4) الآتي القاصر عن المعارضة من وجوه ، فيحمل على صورة العمد أو يطرح.
ولكن قيل والقائل الشيخ وبنو زهرة والبراج وحمزة والفاضل في الإرشاد على ما حكي عن بعضهم عليه دم لموثق إسحاق بن عمار (5) « قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال : عليه دم يهريقه » الذي يخص به ما في الصحاح السابقة بناء على حجيته ولكن حمله على الاستحباب أظهر كما عن الصدوق والحلي والديلمي وأكثر المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم ، فيرجح حينئذ على مجاز التخصيص ،
__________________
(1) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 1 وليس فيه « ولا شيء عليه وتمت عمرته » كما ليس ذلك في الكافي ج 4 ص 440 الطبع الحديث وكذلك الفقيه ج 2 ص 237 الرقم 1129 والاستبصار ج 2 ص 175 الرقم 577.
(2) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 6.




