مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 464

الحرير والديباج إلا في الإحرام » وخبر سماعة (1) سأله « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خليط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما انهم يقولون : إن في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم » وفي‌ موثقه الآخر (2) عنه 7 أيضا « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس » وخبر جميل (3) المروي عن نوادر البزنطي سأله « عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير قال : لا » وخبر جابر (4) المروي عن الخصال عن أبي جعفر 7 « ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام » وخبر أبي بصير (5) « سألته عن القز تلبسه المرأة في الإحرام قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم » وخبر أبي الحسن الأحمسي (6) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال : نعم ، انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثم قال أبو عبد الله 7 : قد سألني أبو سعيد الأعرج عن الخميصة سداها إبريسم وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها ».

ولا ريب في أن الاجتناب هو الأحوط وإن كان التدبر في النصوص ولو بملاحظة « لا ينبغي » و « لا يصلح » ولفظ الكراهة ونحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ، بل هي فيه أشد منها في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 11 : « قد سألني أبو سعيد عن الخميصة » كما أن الموجود في الكافي ج 4 ص 345 كذلك أيضا.

الصفحة 243 من 464