حال فلا ريب في ظهورها في حال الإحرام ، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة وخبر النضر بن سويد (1) عن أبي الحسن 7 « سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » والقفاز كرمان شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين ، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف.
وقيل والقائل الشيخ والصدوق لا يجوز ، بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد ، لقول الصادق 7 في صحيح العيص (2) : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » وخبر أبي عيينة (3) سأله 7 أيضا « ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قال : أتلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » وخبر إسماعيل بن الفضل (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها ان تلبسه في غير إحرامها » وموثق ابن بكير (5) عن بعض أصحابنا عنه 7 أيضا « النساء تلبس
__________________
(1) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 10 عن إسماعيل بن الفضيل وهو سهو فان الموجود في الكافي ج 4 ص 346 أيضا إسماعيل بن الفضل.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث 3.




