مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 464

الأعرج (1) عن الصادق 7 نهى عن عقده في عنقه ، وكذا خبر علي ابن جعفر (2) المروي عن كتاب مسائله ، وعن‌ قرب الاسناد للحميري (3) عن أخيه 7 قال : « المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه ولا يعقده » وعن‌ الاحتجاج (4) للطبرسي « ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان 7 يسأله هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب 7 لا يجوز شد المئزر بشي‌ء سواه من تكة أو غيرها ، وكتب أيضا يسأله هل يجوز ان يشد المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته وشد طرفه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا أستر ، فأجاب 7 جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى السرة والركبة كليهما ، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبة ، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المعروفة المألوفة للناس جميعا ان شاء الله تعالى ».

واما الثاني فعن جماعة انه يتردى به اي يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به‌

__________________

(1) الوسائل الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 5 5 والأول عن سعيد الأعرج كما في الفقيه ج 2 ص 221 الرقم 1023 وهو الصحيح كما يأتي نقله عنه في ص 238.

(2) الوسائل الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 5 5 والأول عن سعيد الأعرج كما في الفقيه ج 2 ص 221 الرقم 1023 وهو الصحيح كما يأتي نقله عنه في ص 238.

(3) الوسائل الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 5 5 والأول عن سعيد الأعرج كما في الفقيه ج 2 ص 221 الرقم 1023 وهو الصحيح كما يأتي نقله عنه في ص 238.

(4) الوسائل الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 و 3 مع الاختلاف.

الصفحة 236 من 464